قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا ان اليمين
بالعتاق غير لازمة ، وكذلك اليمين التي لا ضمير معها غير واجبة غير أنه وإن كان
الامر على ذلك فيستحب الوفاء بها إذا كان لله تعالى في يمينه رضى حسب ما تضمن
هذا الخبر ، ويزيد ما قدمناه بيانا ما رواه :
( 1110 ) 102 الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم
عن أبان بن عثمان عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا طلاق
إلا على كتاب الله ولا عتق إلا لوجه الله .
( 1111 ) 103 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني
عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل .
( 1112 ) 104 عنه عن أحمد بن الحسن بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا
عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن الرجل جعل
عليه المشي إلى بيت الله لا يشتري لأهله ثيابا بالنسيئة سنة قال : يضر ذلك بهم
ويشق عليهم ؟ قلت : نعم يشق عليهم قال : فليشتر لهم ولا شئ عليه .
( 1113 ) 105 عنه عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال : من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا
فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير .
( 1114 ) 106 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي بكر عن
حفص بن سوقة وعبد الله بن بكير عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
هامش
- 1110 - الاستبصار ج 4 ص 44
- 1111 - الفقيه ج 3 ص 235
- 1114 - الاستبصار ج 4 ص 45 الكافي ج 2 ص 375