عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : إذا قال الرجل
أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول أقسمت بالله أو حلفت بالله .
( 1120 ) 112 عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : من قال لا ورب المصحف فحنث
فعليه كفارة واحدة .
( 1121 ) 113 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن أبي الحسن عليه السلام قال : ان أبي عليه السلام كان حلف عن بعض أمهات أولاده
ان لا يسافر بها فان شاء سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ ماءة دينار ، فأخرجها
معه وأمرني فاشتريت نسمة بماءة دينار فأعتقها .
( 1122 ) 114 عنه عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله
ابن سنان عن رجل عن علي بن الحسين عليه السلام قال : إذا أقسم الرجل على أخيه
فلم يبر قسمه فعلى القاسم كفارة اليمين .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد قدمنا من
الاخبار ما يدل على أنه ليس عليه شئ .
( 1123 ) 115 الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو
مات ان لا تزوج بعده ابدا ثم بدا لها ان تزوج قال : تبيع مملوكها فاني أخاف عليها
الشيطان وليس عليها في الحق شئ ، فان شاءت أن تهدي هديا فعلت ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم هذا الحديث برقم
59 - من الباب
* - 1120 - الكافي ج 2 ص 374 الفقيه ج 3 ص 238
- 1122 - الاستبصار ج 4 ص 41