فاما إذا كانوا مختلطين فلا بأس بذلك ، وقد دل على ذلك الخبر الأول الذي رواه
الحلبي من قوله أنه يكون في البيت من يأكل أقل من المد ومنهم من يأكل أكثر ،
فبين بذلك ما قلناه ولا تنافي بينهما على حال .
( 1102 ) 94 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن لم يجد في
الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم
يعطيهم غدا .
( 1103 ) 95 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين أو
اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه ؟ قال : لا ولكن يعطي انسانا
انسانا كما قال الله تعالى ، قلت : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين ؟ قال : نعم ،
قلت : فيعطيه ضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : نعم وأهل الولاية أحب إلي .
قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من النهي ان يجمع اطعام نفسين لواحد
إنما هو مع وجود الجماعة ، والخبر الأول تناول جواز ذلك إذا لم يوجد إلا واحد
ولا تنافي بين الخبرين .
( 1104 ) 96 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن شئ من كفارة اليمين فقال : يصوم ثلاثة
أيام ، قلت : انه ضعف عن الصوم وعجز قال : يتصدق على عشرة مساكين ، قلت :
انه عجز عن ذلك قال : فليستغفر الله عز وجل ولا يعد .
هامش
- 1102 - الكافي ج 2 ص 372 الاستبصار ج 4 ص 53
- 1103 - الاستبصار ج 4 ص 53 الفقيه ج 3 ص 237 بتفاوت
- 1104 - الاستبصار ج 4 ص 52 الكافي ج 2 ص 372 وفيه عن أبي جعفر
عليه السلام بزيادة في آخره