أي شئ لا نذر في معصية ؟ قال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك .
( 1115 ) 107 عنه عن يعقوب عن محمد بن أبي عمير عن الحكم
الأعشى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت الرجل يحلف ان
لا يشتري لأهله من السوق الحاجة قال : فليشتر لهم ، قال : قلت : له من يكفيه قال :
يشتري لهم ، قال : قلت له ان له من يكفيه والذي يشتري له أبلغ منه وليس عليه فيه ضرر ؟ !
قال : يشتري لهم ،
( 1116 ) 108 عنه عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمان بن
أبي نجران عن الحسين بن بشر قال : سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة
واليمين لله عليه ان لا يبيعها ابدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال : ف لله
بقولك له .
( 1117 ) 109 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن النعمان
عن العيص بن محمد عن الحسن بن قرة عن مسعدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
ما آمن بالله من وفى لهم بيمين .
( 1118 ) 110 - عبيس بن هشام الناشري عن ثابت عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أعجبته جارية عمته فخاف الاثم وخاف ان
يصيبها حراما واعتق كل مملوك له وحلف بالايمان ان لا يمسها ابدا فماتت عمته فورث
الجارية أعليه جناح ان يطأها ؟ فقال : إنما حلف على الحرام ولعل الله أن يكون رحمه
فورثه إياها لما علم من عفته .
( 1119 ) 111 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي
هامش
- 1116 - الاستبصار ج 4 ص 43
- 1119 - الفقيه ج 3 ص 234