( 791 ) 24 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام قال : من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فاعتق
حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته
يوم أعتق منه ما عتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق .
( 792 ) 25 عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن مملوك بين أناس فاعتق بعضهم نصيبه قال : يقوم قيمته ثم يستسعى فيما
بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة ،
ومتى لم يتخير العبد أن يسعى فيما قد بقي من قيمته كان له من نفسه بمقدار ما أعتق
ولمولاه الذي لم يعتق بحساب ماله .
( 793 ) 26 روى الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره
عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال : قد
أفسد على صاحبه فإن كان له مال أعطي نصف المال ، وان لم يكن له مال عومل الغلام
يوما للغلام ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك ان كانوا شركاء .
ومتى كان المعتق مضارا ولم يقدر على ثمن ما بقي من العبد كان عتقه باطلا ، روى ذلك :
( 794 ) 27 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان
عن حريز عن محمد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ورث غلاما وله فيه
شركاء فاعتق لوجه الله نصيبه فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة
وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر
ما أعتق منه له ولهم ، فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما ، وإن أعتق الشريك مضارا
هامش
792 - الاستبصار ج 4 ص 2 - 793 - الاستبصار ج 4 ص 3
- 794 - الاستبصار ج 4 ص 4 الفقيه ج 3 ص 68