والحسين بن هاشم وصفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا يجوز عتق السكران .
( 778 ) 11 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال :
كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا
كبيرا أو من به زمانة ولا حيلة له فقال : من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه ان يعوله
حتى يستغني عنه ، وكذلك كان علي عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له .
( 779 ) 12 عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن عيسى
عن منصور عن هشام بن سالم قال : سألته عن النسمة فقال : أعتق من اغنى نفسه .
( 780 ) 13 عنه عن محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن عمر
ابن حفص عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يعتق
ولد الزنى .
( 781 ) 14 وعنه عن محمد عن أحمد عن أبيه عن محمد بن عيسى عن
ابن مسكان عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرقبة تعتق من المستضعفين ؟
قال : نعم .
( 782 ) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن
الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال : لا
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
هامش
- 778 - 779 - 780 - الكافي ج 2 ص 134 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه
ج 3 ص 86
- 781 - الكافي ج 2 ص 134
- 782 - الاستبصار ج 4 ص 2 - الفقيه ج 3 ص 85