( 783 ) 16 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان عليا عليه السلام
أعتق عبدا له نصرانيا فاسلم حين أعتقه .
لأنه عليه السلام إنما أعتقه لعلمه بأنه إذا أعتقه يسلم ، فاما من لا يعلم ذلك منه فلا
يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الأول .
وإذا أعتق الرجل عبده أو أمته ولغيره معه فيها شركة كلف ان يشتري ما بقي
ويعتق إذا كان موسرا ، وإن كان معسرا استسعى العبد في الباقي .
( 784 ) 17 روى الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق
بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي ؟ قال : يؤخذ بما بقي ( 1 )
( 785 ) 18 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام في جارية كانت بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه قال : إن كان موسرا
كلف ان يضمن ، وإن كان معسرا اخدمت بالحصص .
ولا ينافي ذلك ما رواه :
( 786 ) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن
ابن زياد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أعتق شركا له في غلام مملوك عليه
شئ ؟ قال : لا .
( 787 ) 20 وعنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن
هامش
( 1 ) بزيادة في الكافي في آخره ( منه بقيمته يوم أعتق )
- 783 - الاستبصار ج 4 ص 2 - الكافي ج 2 ص 134
- 784 - الاستبصار ج 4 ص 3 - الكافي 2 ص 135
- 785 - الاستبصار ج 4 ص 3 - الفقيه ج 3 ص 67
- 786 - 787 - الاستبصار ج 4 ص 2