ابن علي عن ابان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا عمي المملوك
أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه .
( 801 ) 34 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر
ابن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل عبد مثل به فهو حر ،
( 802 ) 35 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الحميد عن هشام بن سالم
عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن
نكل بمملوكه انه حر فلا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن
حدثه فهو يرثه .
( 803 ) 36 الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير عن جميل
وابن أبي نجران عن محمد بن حمران جميعا عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال ؟ فقال : إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله
وإلا فهو له .
( 804 ) 37 الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى
السيد المال حين أعتقه فهو للعبد .
( 805 ) 38 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال :
سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم أن له مالا فتوفي الذي أعتق العبد لمن
هامش
801 - الكافي ج 2 ص 137
802 - الكافي ج 2 ص 285 - الفقيه ج 3 ص 85
- 803 - 804 - الاستبصار ج 4 ص 10 - الكافي ج 2 ص 137 - الفقيه
ج 3 ص 69
- 805 - الاستبصار ج 4 ص 11 - الفقيه ج 3 ص 70