عليه السلام جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت ثم إنه تزوجها بعد الحمل
فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث .
( 638 ) 62 علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما
عن عبد الله بن بكير عن روح بن عبد الرحيم قال : كانت لي جارية كنت أطأها
فوطئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاما فاتوني به فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبد الله
عليه السلام فقال لي : اقبلها .
( 639 ) 63 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي
عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : إذا أقر الرجل
بالولد ساعة لم ينتف منه ابدا .
( 640 ) 64 وعنه عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار
عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الرجل يتزوج المرأة
وليست بمأمونة تدعي الحمل قال : ليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش
وللعاهر الحجر .
( 641 ) 65 علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن
ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل
واحدة منهما من زوجها ، ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال : فقضى في
ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه
من الثمن ثمن الولد .
هامش
- 641 - الاستبصار ج 3 ص 218 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 355
بتفاوت في الجميع