تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
عليه السلام جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث . ( 638 ) 62 علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن روح بن عبد الرحيم قال : كانت لي جارية كنت أطأها فوطئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاما فاتوني به فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي : اقبلها . ( 639 ) 63 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه ابدا . ( 640 ) 64 وعنه عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الرجل يتزوج المرأة وليست بمأمونة تدعي الحمل قال : ليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر . ( 641 ) 65 علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ، ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال : فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد .
هامش
- 641 - الاستبصار ج 3 ص 218 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 355 بتفاوت في الجميع