يكون هذا مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط التي
ذكرناها ، والآخر : أن يكون محمولا على من عضلها أبوها ولم يزوجها بكفو لها فحينئذ
جاز لها العقد على نفسها .
قال الشيخ رحمه الله : ( فإذا أنكرت العقد لم يكن للأب اكراهها ولم يمض العقد
مع كراهتها ) الذي اعتمده في هذا الباب انه متى عقد عليها بكفو لها لم يكن لها خلافه
ولم يلتفت إلى كراهتها والذي يدل على ذلك ما رواه :
( 1539 ) 15 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضى منها قال :
ليس لها مع أبيها امر إذا انكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة .
( 1540 ) 16 - وعنه عن عبد الله بن الصلت قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الجارية الصغير ة يزوجها أبوها ألها امر إذا بلغت ؟ قال : لا ، وسألته
عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها امر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها امر ما لم تثيب .
قال الشيخ رحمه الله : ( فان عقد عليها وهي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار ) .
يدل على ذلك الخبر المتقدم عن عبد الله بن الصلت ، وأيضا ما رواه :
( 1541 ) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال : سألت الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر
قبل ان يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها .
( 1524 ) 18 - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
هامش
* - 1539 - الكافي ج 2 ص 25 صدر الحديث
- 1540 - 1541 - الاستبصار ج 3 ص 36 الكافي ج 2 ص 25 بتفاوت في الأول
واخرج الثاني في الفقيه ج 3 ص 250
- 1542 - الاستبصار ج 3 ص 236