ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا .
( 1535 ) 11 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان
عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تستأمر البكر وغيرها ولا
تنكح إلا بأمرها .
فهذا الخبر محمول على الأفضل فيما يختص الأب من امر البكر ، وما يختص غيره
محمول على ظاهره من الوجوب ، وانه لا يجوز العقد عليها إلا بأمرها .
فاما الذي يدل على أنه متى لم يستأذنها لم يكن لها خلافه ، ما رواه :
( 1536 ) 12 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان
عن أبي المعزا عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت الجارية
بين أبويها فليس لها مع أبويها امر ، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضى منها .
( 1537 ) 13 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا
تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب امر ، وقال : يستأمرها كل
أحد ما عدا الأب .
( 1538 ) 14 - فاما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن
سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من
غير اذن أبيها .
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أنه ليس لها مع الأب امر وانه
متى عقدت على نفسها كان له فسخ العقد ، لان هذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن
هامش
* - 1536 - 1537 - الاستبصار ج 3 ص 235 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 25
- 1538 - الاستبصار ج 3 ص 236