ومتى أعطاها المهر ولم يدخل بها رجع عليها بذلك .
( 1282 ) 40 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير
عن أبان بن عثمان وأبى المعزا عن أبي بصير قال : سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها
ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل ان يدخل بها قال : يرجع عليها بما أعطاها .
ومتى دخل بها وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر كان لاحقا بالزوج الأول ،
وإن كان لستة أشهر أو ما زاد عليه كان لاحقا بالأخير .
( 1283 ) 41 - روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزوج
في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وان جاءت بولد لستة أشهر
أو أكثر فهو للأخير ، وان جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول .
ومتى تزوجت المرأة في عدتها بجهالة ثم قذفها زوجها بالزنى بما فعلته وجب عليه
حد القاذف ، وان كانت عالمة بذلك لم يجب عليه شئ ووجب عليها الحد حد الزاني .
( 1284 ) 42 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس والهيثم عن
الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن علي بن بشير النبال قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنه بقي من
عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك فقال : ان كانت علمت أن الذي صنعت محرم عليها
فقدمت على ذلك فان عليها الحد حد الزاني ، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا ،
وان فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنى ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد ما بقي
من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة .
قال الشيخ رحمة الله : ( ومن فجر بغلام فأوقبه لم تحل له أخته ولا أمه ولا
ابنته ابدا ) .
تهذيب الأحكام — صفحة 309
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٠٩