ابن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا .
27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع
وما لا يحرم منه
قال الشيخ رحمه الله : ( والذي يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات
متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى ) .
( 1293 ) 1 - روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم .
( 1294 ) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم والدم .
( 1295 ) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : يحرم
من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ؟ قال : لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم .
فان قيل : ليس في شئ من هذه الأخبار ذكر العشر رضعات وأنتم قد ذكرتم
الفتيا بعشرة رضعات انها تحرم ، قيل له : قد فسروا في اخبار اخر أن الذي ينبت
اللحم ويشد العظم عشر رضعات فأغنى ذلك عن ذكرها هاهنا ، روى ذلك :
هامش
- 1293 - 1294 - 1295 - الاستبصار ج 3 ص 193 الكافي ج 2 ص 39