( 1278 ) 36 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن
سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت
قبل ان تنقضي عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا .
( 1279 ) 37 - ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها
قال : تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للأخير ان يتزوجها ابدا .
( 1280 ) 38 - سعد عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن
ابن بكير عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال :
يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا .
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في هذه الأخبار انه كان دخل بها ونحن إنما
أوجبنا العدة الثانية عليها إذا كان قد دخل بها ، فاما إذا لم يدخل بها فيجزيها عدة
واحدة ولا تنافي بين الاخبار .
ومتى كان قد دخل بها لزمه المهر بما استحل من فرجها وان لم يكن قد دخل بها
فلا شئ لها .
( 1281 ) 39 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد
قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها فقال : يفرق بينهما فإن كان قد دخل بها
فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا ، وان لم يكن دخل بها
فلا شئ لها من مهرها .
هامش
* - 1278 - 1279 - 1280 - الاستبصار ج 3 ص 188
- 1281 - الكافي ج 2 ص 36