( 1077 ) 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن
زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا
بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله ، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من
اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس .
( 1078 ) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة فقال : أوليس عامة ما
تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول :
نعم قد فعلت ؟ ! .
ونحن نبين ما ذكره من أحكام الطلاق والعدة في مواضعه إن شاء الله .
قال الشيخ رحمه الله : ( ومن أراد أن يعقد النكاح متعة ) إلى قوله : ( ونكاح
ملك الايمان ) الذي يدل على إباحة المتعة اجماع المسلمين على أن النبي صلى الله عليه وآله
كان قد أباحها في وقت ، ولم يقم دليل قاطع على حظره لها بعد ذلك ، فينبغي أن تكون
مباحة على ما كانت حتى يقوم دليل ، ولا دليل في الشرع يدل على ذلك ، ويدل على
ذلك أيضا قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير
مسافحين ) إلى قوله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) ( 1 ) فأباح بقوله :
( فما استمتعتم به منهن ) نكاح المتعة ، لان الاستمتاع إذا أطلق في الشرع لا يستفاد
به إلا النكاح المخصوص دون ما وضع له في أصل اللغة من الالتذاذ ، ثم قال : ( فآتوهن
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية : 23
- 1077 - الاستبصار ج 3 ص 148 الكافي ج 2 ص 23
- 1078 - الكافي ج 2 ص 17