عبد الله بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم
وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين قال :
يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص .
( 784 ) 41 - وروى محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص
المروزي قال : كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف
شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن إياه أيأخذه بماله ؟ أو هو
وسائر الديان فيه شركاء ؟ فكتب عليه السلام : جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه
بينهم بالحصص ، وقال : وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا
وان عنده رهنا فكتب عليه السلام : إن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ
ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته ، ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على
دعواه وأوفي حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم
يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا .
( 785 ) 42 - وروى أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي عن موسى
ابن عمران النخعي عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الخبر الذي روي أن من كان بالرهن أو ثق
منه بأخيه المؤمن فانا منه برئ فقال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت عليه السلام
قلت : فالخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو ؟ فقال : ذاك إذا ظهر
الحق وقام قائمنا أهل البيت عليهم السلام ، فاما اليوم فلا بأس ان يبيع من الأخ
المؤمن ويربح عليه .
هامش
- 784 - الفقيه ج 3 ص 198
- 785 - الاستبصار ج 3 ص 70 وفيه ذيل الحديث الفقيه ج 3 ص 200