عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته ، والدر
يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته .
( 776 ) 33 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متاع في يد رجلين يقول أحدهما : استودعتكه والآخر
يقول : هو رهن فقال : القول قول الذي يقول إنه رهن عندي إلا أن يأتي الذي
ادعاه انه أودعه بشهود .
( 777 ) 34 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم
فقال : لا ولكنها وديعة فقال أبو عبد الله عليه السلام : القول قول صاحب
المال مع يمينه .
( 778 ) 35 - عنه عن الحسن عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله له ان يركبه ؟ فقال : إن كان يعلفها
فله ان يركبها وإن كان الذي رهنها عنده يعلفها فليس له ان يركبها .
( 779 ) 36 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا رهن إلا مقبوضا .
( 780 ) 37 - عنه عن أحمد بن أبي بشر عن معاوية بن ميسرة قال :
سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان
هامش
- 776 - الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ج 3 ص 195
- 777 - الكافي ج 1 ص 397
- 778 - الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 196