( 786 ) 43 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب
عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرهن والكفيل
في بيع النسيئة قال : لا بأس به .
( 787 ) 44 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن إبراهيم بن عثمان
ابن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت رجل لي عليه دراهم وكانت داره
رهنا فأردت ان أبيعها فقال له أبو عبد الله عليه السلام : أعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه .
16 - باب الوديعة
( 788 ) 1 - أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل : كانت عندي وديعة وقال الآخر :
إنما كانت عليك قرضا قال عليه السلام : المال لازم له إلا أن يقيم البينة انها كانت وديعة .
( 789 ) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة قال : فقال كلما كان
من وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم .
( 790 ) 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان .
هامش
- 786 - الكافي ج 1 ص 395 وقد تقدم في أول الباب
- 787 - الكافي ج 1 ص 396
- 788 - 789 - الكافي ج ص 397 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 194
- 790 - الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ج 3 ص 193