قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت : اني لم أوازنه ولم أفاقده وإنما
كان كلام مني ومنه فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟ قلت : بلى
قال : فلا بأس .
( 442 ) 48 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عبيد بن
زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول
خذها وأثبتها عندك ولم أقبض شيئا قال : لا بأس .
( 443 ) 49 - عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الصير في مائة دينار ويكون
للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها قال : لا بأس به .
( 444 ) 50 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت
أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فاشتغل عن تحرير
وزنها وانتقادها وأفضل ما بيني وبينه فبها فاعطيه الدنانير وأقول له : ليس بيني وبينك
بيع واني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك
قرض حتى يأتيني من الغد فأبايعه فقال : ليس به بأس ، قال إسحاق : وسألته عن
الرجل يبيعني الورق بالدنانير واتزن منه وازن له حتى أفرغ فلا يكون بيني وبينه عمل
إلا أن في ورقه نفاية ( 1 ) وزيوفا ( 2 ) وما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال :
ليس به بأس ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنما هو الصرف قلت :
فان وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال : هذا احتياط هذا أحب إلي .
هامش
* ( 1 ) النفاية : بالضم بمعنى الردئ وتفيته لردائته .
( 2 ) الزيف : ما يرده لتجار وما يرده بيت المال من الدراهم الرديئة .
- 442 - الكافي ج 1 ص 400 بزيادة فيه
- 444 - الكافي ج 1 ص 400 صدر الحديث وفي ص 369 ذيل الحديث