أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع من
رجل بدينار واخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال : لا بأس به ، وسألته هل يصلح له
ان يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا فقال :
ما أحب ان اترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله .
( 431 ) 37 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
الوشا عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسن ( 1 ) الساباطي عن عمار بن موسى الساباطي قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس ان يبيع الرجل الدينار بأكثر من
صرف يومه نسيئة .
( 432 ) 38 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن
ابن علي بن فضال عن حماد عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت
له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال : لا بأس .
( 433 ) 39 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عن الحسن بن
علي بن فضال عن ثعلبة عن أبي الحسن ( 2 ) عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : الدينار بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة قال : لا بأس .
( 434 ) 40 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن
دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس ان يبيع الرجل الدينار نسيئة
بمائة وأقل وأكثر .
( 435 ) 41 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يحل له ان
هامش
* ( 1 ) ( 2 ) نسخة في الجميع ( الحسين )
- 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - الاستبصار ج 3 ص 94 واخرج الثاني
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 183