رواه عن محمد بن أبي حمزة عمن حدثة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في الإباق عهدة .
( 865 ) 72 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن أذينة وابن
سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد
قال الله تعالى في كتابه : ( وان فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين
ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) ( 1 ) ما معنى العقوبة هاهنا ؟ قال : ان يعقب الذي
ذهبت امرأته على امرأة غيرها يعني يتزوجها بعقب ، فإذا هو تزوج امرأة أخرى
غيرها فان على الامام ان يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة قلت : فكيف صار المؤمنون
يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها وعلى المؤمنين ان يردوا على زوجها ما أنفق
عليها مما يصيب المؤمنين ؟ قال : يرد الامام عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا ، لأن
على الامام ان يجيز جماعة من تحت يده وان حضرت القسمة فله ان يسد كل نائبة تنوبه
قبل القسمة ، وان بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم وان لم يبق شئ لهم فلا شئ عليه .
( 866 ) 73 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن سعيد
ابن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل دفع إلى رجل مالا فقال :
إنما ادفع إليك المال ليكون الربح لابنتي فلانة ثم بدا للرجل بعد ما دفع المال لان يأخذ منه
خمسة وعشرين دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثم إن الرجل هلك بعد فوقع
بين الجاريتين وبين الغلام كلام أو إحداهما فقالت له : انك لتنكح جاريتك حراما إنما
اشتراها لك أبونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى له منه جارية فأنت تنكحها
حراما لا تحل لك ، فامسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك ؟ فقال : أليس الرجل
الذي دفع المال أبو الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى الجارية ؟ قلت : نعم قال :
هامش
( 1 ) سورة الممتحنة الآية : 11