فقال : فليأت جاريته إذا كان هو الذي أعطى وهو الذي اخذ .
( 867 ) 74 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله
عز وجل ( يحكم به ذوا عدل منكم ) فالعدل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والامام من
بعده يحكم به وهو ذو عدل فإذا علمت ما حكم به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والامام
فحسبك ولا تسأل عنه .
( 868 ) 75 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب
عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) ان رجلا استعدى عليا
( عليه السلام ) على رجل فقال : إنه افترى علي فقال علي ( عليه السلام ) للرجل : أفعلت
ما فعلت ؟ فقال : لا ثم قال علي ( عليه السلام ) للمستعدي : ألك بينة ؟ قال : فقال مالي :
بينة فاحلفه لي قال علي ( عليه السلام ) : ما عليه يمين .
( 869 ) 76 - عنه بهذا الاسناد عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ان
عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه إنما
اخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب .
( 870 ) 77 - عنه عن إبراهيم بن هشام عن النوفلي عن السكوني
عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) قال : حبس الامام بعد الحد ظلم .
( 871 ) 78 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن
داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت من : يقيم
الحدود السلطان أو القاضي ؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم .
هامش
- 871 - الفقيه ج 4 ص 51