قال سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة
ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على رجل آخر البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا
وقتا : ان البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة
وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها .
( 861 ) 68 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن
أسلم الجبلي عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله
وعليه دين ؟ فقال : ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهبوا أولياؤه دية القاتل
فجائز وان أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا .
( 862 ) 69 - عنه عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط
عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل وعليه دين
فاخذ أولياؤه الدية أيقضى دينه ؟ قال : نعم إنما اخذوا ديته .
( 863 ) 70 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن
سنان عن أبي حنيفة السابق قال مر بنا المفضل وانا وختني نتشاجر في ميراث
فوقف علينا ساعة ثم قال : تعالوا إلى المنزل فأتيناه فاصلح بيننا بأربعمائة درهم ودفعها
إلينا من عنده حتى استوثق كل واحد منا من صاحبه ثم قال : أما انها ليست من مالي
ولكن أبا عبد الله ( عليه السلام ) امرني إذا تنازع الرجلان من أصحابنا في شئ ان
أصلح بينهما وافتديهما من ماله فهذا من مال أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 864 ) 71 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عمن
هامش
- 861 - الفقيه ج 4 ص 119
- 862 - الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 167 بتفاوت فيهما