عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها ان
تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال ( عليه السلام ) : ان كانت وكلته بقبض
صداقها من زوجها فليس لها ان تطالبه ، وان لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة
أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها ان يقبض عنها ، ومتى طلقها
قبل الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له ان يدع
كله وذلك قول الله عز وجل : ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) ( 1 )
يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما .
( 508 ) 7 - وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال
: في رجل ولته امرأة أمرها اما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة أمرها
فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ ،
وقال في المرأة ولت أمرها رجلا فقالت زوجني : فلانا فقال : لا أزوجك حتى
تشهدي ان امرك بيدي فأشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا
وكذا ؟ فقال : نعم فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي
فقالت المرأة : ما كنت أتزوجك ولا كرامة ولا أمري إلا بيدي وما وليتك أمري
الا حياءا من الكلام قال : تنزع منه ويوجع رأسه .
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية : 237
- 508 - الكافي ج 2 في ص 29 صدر الحديث وفي ص 26 ذيل الحديث الفقيه ج 3 ص 50