عن ثعلبة بن ميمون عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحكم حكمان حكم الله
وحكم الجاهلية ، وقد قال الله عز وجل : ( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) ( 1 )
واشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية .
( 513 ) 5 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : القضاة أربعة : ثلاثة في النار وواحد في الجنة ، رجل قضى بجور
وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم أنه قضى بالجور فهو في النار ،
ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة ،
وقال ( عليه السلام ) : الحكم حكمان حكم الله عز وجل وحكم الجاهلية فمن أخطأ حكم الله
حكم بحكم الجاهلية .
( 514 ) 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن بن شمون عن محمد بن
عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما
إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك ؟ فقال ( عليه السلام ) : من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما
يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه اخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله عز وجل ان يكفر
بها ، قلت : كيف يصنعان ؟ قال : انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر
في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا
حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله
وهو على حد الشرك بالله عز وجل .
( 515 ) 7 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية : 53
- 513 - الكافي ج 2 ص 357 الفقيه ج 3 ص 3
- 514 - 515 - الكافي ج 2 ص 358 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 3