زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل على ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا
مما امرته به واشترطت عليه في الوكالة قال : فقال : يعزلون الوكيل عن وكالتها ولا
تعلمه بالعزل ؟ فقلت : نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ وقالت في الملأ
اشهدوا اني قد عزلته بطلت وكالته وان لم يعلم العزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل
في النكاح خاصة ، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ويقولون
المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال : سبحان الله
ما أجور هذا الحكم وافسده ؟ ! ان النكاح احرى وأحرى ان يحتاط فيه وهو فرج
ومنه يكون الولد ، ان عليا ( عليه السلام ) اتته امرأة مستعدية على أخيها فقالت : يا أمير المؤمنين
وكلت أخي هذا بان يزوجني رجلا فأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب
وزوجني ولي بينة اني قد عزلته قبل ان يزوجني فأقامت البينة ، وقال الأخ : يا
أمير المؤمنين انها وكلتني ولم تعلمني بأنها قد عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما امرتني
به فقال له : فما تقولين ؟ فقالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها : لك بينة بذلك ؟
فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كيف
تشهدون ؟ قالوا نشهد انها قالت اشهدوا اني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة
بتزويجي فلانا واني مالكة لامري من قبل أن يزوجني فلانا فقال : أشهدتكم على ذلك
بعلم منه ومحضر ؟ قالوا : لا قال : أفتشهدون انها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة ؟ قالوا :
لا قال : أرى ان الوكالة ثابتة والنكاح واقع أين الزوج ؟ فجاء فقال : خذ بيدها
بارك الله لك فيها فقالت : يا أمير المؤمنين احلفه اني لم أعلمه العزل وانه لم يعلم بعزلي إياه
قبل النكاح قال : وتحلف ؟ قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح .
( 507 ) 6 - وروى محمد بن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا
هامش
- 507 - الفقيه ج 3 ص 50