86 - باب الوكالات
( 502 ) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد الطياليسي عن
عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
من وكل رجلا على امضاء امر من الأمور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منها
كما اعلمه بالدخول فيها .
( 503 ) 2 - عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن أبي عمير
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وكل آخر على وكالة في امضاء
امر من الأمور واشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال :
اشهدوا اني قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال : إن كان الوكيل امضى الامر الذي
وكل فيه قبل العزل عن الوكالة فان الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل كره
الموكل أم رضي ، قلت : فان الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم بالعزل أو يبلغه انه قد
عزل عن الوكالة فالامر ماض على ما أمضاه ؟ قال : نعم ، قلت له : فان بلغه العزل
قبل ان يمضي الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ ؟ قال : نعم ان الوكيل
إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن
الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوكالة .
( 504 ) 3 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي
عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال :
هامش
- 502 - الفقيه ج 3 ص 47
- 503 - 504 - الفقيه ج 3 ص 41