ثم أحرم بالحج بعد ذلك ، روى ذلك :
( 264 ) 72 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن
عليه السلام قال : سألته عن رجل متمتع كيف يصنع ؟ قال : ينوي المتعة ويحرم بالحج .
( 265 ) 73 - وروى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد
ابن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام
ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج ، يقول بعضهم : أحرم بالحج مفردا فإذا طفت
بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فاحل واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : أحرم وانو
المتعة بالعمرة إلى الحج اي هذين أحب إليك ؟ قال : انو المتعة .
فاما الاشتراط في عقد الاحرام فليس لأجل انه ان لم يشترط ثم احصر بقي على
احرامه لأنه متى احصر فإنه أحل سواء اشترط أولم يشترط ، يدل على ذلك ما رواه :
( 266 ) 74 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الذي يقول حلني حيث حبستني قال : هو حل حيث حبسه الله قال أولم يقل .
( 267 ) 75 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : هو حل إذا حبسه
اشترط أولم يشترط .
فاما لزوم الحج له في العام المقبل فلا يسقط عنه لأجل الشرط ، يدل على ذلك ما رواه :
( 268 ) 76 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان
هامش
- 264 - 265 - الاستبصار ج 2 ص 168 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 257
- 266 - الكافي ج 1 ص 257 الفقيه ج 2 ص 207 عن حمران وص 306 عن حمزة بن حمران
- 267 - الكافي ج 1 ص 257
- 268 - الاستبصار ج 2 ص 168