( 255 ) 63 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أم نهارا
فقال : بل نهارا فقلت : فأية ساعة ؟ قال : صلاة الظهر .
( 256 ) 64 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار وحماد بن عثمان
عن عبيد الله الحلبي كلاهما عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضرك بليل أحرمت
أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس .
( 257 ) 65 - وعنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها .
( 258 ) 66 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما .
( 259 ) 67 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إدريس بن عبد الله
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف
يصنع ؟ قال : يقيم إلى المغرب ، قلت : فان أبي جماله أن يقيم عليه قال : ليس له ان
يخالف السنة ، قلت : أله ان يتطوع بعد العصر ؟ قال : لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة ،
وتأخير ذلك أحب إلي ، قلت : كم أصلي إذا تطوعت ؟ قال : أربع ركعات .
ومن أحرم بغير صلاة أو بغير غسل أعاد ، روى ذلك :
( 260 ) 68 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال : كتبت إلى
هامش
- 255 - الاستبصار ج 2 ص 167 الكافي ج 1 ص 257 الفقيه ج 2
ص 207 وهو صدر حديث في الأخيرين .
- 256 الكافي ج 1 ص 256
- 257 - 258 - الاستبصار ج 2 ص 166
- 260 - الكافي ج 1 ص 255