عمن أخبره عن أبي الحسن عليه السلام قال : ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة
أحد الا أحل إلا سائق الهدي .
فاما الرخصة في تقديم الطواف للمفرد ، فقد روى ذلك :
( 134 ) 63 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد
للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أو يؤخره ؟ قال : سواء .
( 135 ) 64 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن مفرد للحج أيعجل طوافه أو يؤخره ؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره .
( 136 ) 65 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
علي عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج يقدم
طوافه أو يؤخره قال : يقدمه ، فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم يفعل ذلك كان
إذا قدم أقام بفخ ( 1 ) حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم ، فقلت من شيخك ؟
فقال : علي بن الحسين عليه السلام فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين
عليه السلام لأمه .
فاما الذي يدل على ما ذكرناه من أن تجديد التلبية إنما امر به لئلا يدخل
الانسان في أن يكون محلا ، ما رواه :
( 137 ) 66 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
هامش
( 1 ) فخ بفتح أوله وتشديد ثانيه بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ
- 134 - 135 - الكافي ج 1 ص 291
- 136 - الكافي ج 1 ص 292
- 137 - الكافي ج 1 ص 248 بزيادة في آخر .