المتمتع ، ان المتمتع يقول هذا القول وينوي العمرة قبل الحج ثم يحل بعد ذلك ويحرم
بالحج فيكون متمتعا . والسائق يقول هذا القول وينوي الحج فإن لم يتم له الحج
فيجعله عمرة مبتولة ، روى هذا المعنى :
( 125 ) 54 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن
يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان
بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة وينبغي له ان يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة .
ومن شرط القارن ان يسوق بدنته معه ويشعرها من جانبها الأيمن ويقلدها
بنعل قد صلى فيه ، روى ذلك :
( 126 ) 55 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن
عمار قال : البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها .
( 127 ) 56 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدنة كيف يشعرها ؟ قال وهي باركة وينحرها
وهي قائمة ويشعرها من جانبها الأيمن ، ثم يحرم إذا قلدت وأشعرت .
( 128 ) 57 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت بدن كثيرة فأردت ان تشعرها دخل الرجل
بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر ولا يشعرها
ابدا حتى يتهيأ للاحرام ، فإنه إذا أشعر وقلد وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية .
( 129 ) 58 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد ،
هامش
- 127 - الكافي ج 1 ص 247