القعدة ، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا .
( 140 ) 3 - موسى بن القاسم عن عباس بن عامر عن الحسين بن
أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال
كله ما لم ير الهلال ؟ قال : نعم .
( 141 ) 4 - عنه عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى
غرة ذي القعدة .
( 142 ) 5 - عنه عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر ؟ قال : اعفه شهرا .
( 143 ) 6 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار
قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام مرني كم أوفر شعري إذا أردت العمرة ؟
فقال : ثلاثين يوما .
( 144 ) 7 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي
عن بعض أصحابنا عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يأخذ
الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته .
( 145 ) 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن
هامش
- 140 - الاستبصار ج 2 ص 160 الكافي ج 1 ص 253 بتفاوت
- 141 - الاستبصار ج 2 ص 160
- 142 - الفقيه ج 2 ص 197
- 143 - الفقيه ج 2 ص 198
- 144 - الاستبصار ج 2 ص 160 الكافي ج 1 ص 253
- 145 - الاستبصار ج 2 ص 160 الفقيه ج 2 ص 198