أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج فقال :
لا بأس به والسواك والنورة .
المراد بقوله حلق القفا في أشهر الحج التي هي سوى ذي القعدة مثل شوال
لأنه لا بأس أن يحلق الرجل الرأس والقفا في هذا الشهر ، يدل على ذلك ما رواه :
( 146 ) 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن حسين
ابن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من
شعره في شوال كله ما لم ير الهلال ؟ قال : نعم لا بأس به .
( 147 ) 10 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن زرعة
عن محمد بن خالد الخزاز قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : اما انا فآخذ من
شعري حين أريد الخروج - يعني إلى مكة للاحرام - .
المراد به انه يأخذ من شعره ما سوى الرأس من شاربه أو بدنه فإنه لا بأس
بأخذ ذلك ما لم يحرم ، يدل على ذلك ما رواه :
( 148 ) 11 - الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره
في أشهر الحج ؟ فقال : لا ولا من لحيته ، ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره
وليطل إن شاء .
فاما ما يدل على أنه إذا حلق رأسه في ذي القعدة لزمه دم شاة ما رواه :
( 149 ) 12 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع
هامش
- 146 - الاستبصار ج 2 ص 160 الكافي ج 1 ص 253
- 147 - 148 - الاستبصار ج 2 ص 161
- 149 - الكافي ج 1 ص 287