تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
عن زياد القندي قال : قال أبو الحسن موسى عليه السلام : أحب لك ما أحبه لنفسي وأكره لك ما أكرهه لنفسي ، أتم الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين عليه السلام وبالكوفة . ( 1500 ) 146 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن إسحاق بن حرير عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام : مسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام . وليس لأحد ان يقول لأجل هذا الخبر والخبر المتقدم الذي رواه حذيفة بن منصور ان الاتمام يختص المسجد الحرام ومسجد الكوفة ، فإذا خرج الانسان منهما فلا تمام ، لأنه لا يمتنع أن يكون في هذين الخبرين قد خصا بالذكر تعظيما لهما ثم ذكر في الاخبار الاخر ألفاظا يكون هذان المسجدان داخلين فيه وإن كان غيرهما داخلا فيه أيضا ، وهذا غير مستبعد ولا متناف ، وقد قدمنا من الاخبار ما يتضمن عموم الأماكن التي من جملتها هذان المسجدان ، منها الخبر الأول عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وحرم أمير المؤمنين عليه السلام ، وبعده حديث زياد القندي أنه قال : أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة ولم يقل بمسجد الكوفة ، واما ما قدمناه من الاخبار في تضمن ذكر الحرمين على الاطلاق فهي أكثر من أن تحصى ، وإذا ثبت ان الاتمام في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله هو المستحب دون المسجد على الاختصاص وإن كان قد خص في هذين الخبرين ، فكذلك في مسجد الكوفة لأن أحدا ما فرق بين الموضعين . ومن حصل بعرفات فلا يجوز له الاتمام على حال ، روى :
هامش
- 1500 - الاستبصار ج 2 ص 335 الكافي ج 1 ص 326