( 1505 ) 151 - والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن نجية
عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى
بين الصفا والمروة وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله ان شاء ،
وقال : إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لأن المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة
المفردة في الحج .
فليس بمناف لما ذكرناه لأن قوله عليه السلام : ولم تدخل العمرة المفردة في
الحج يعني العمرة التي اعتمر بها في غير أشهر الحج ، لأنه إنما تدخل العمرة المفردة في
الحج إذا وقعت في أشهر الحج ، ومتى كان الامر على ما ذكرناه فهي غير مجزية عن
المتعة ، واما الذي يدل على أنه إذا تمتع فقد أجزأ عن العمرة المفردة مضافا إلى ما
ذكرناه ما رواه :
( 1506 ) 152 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة
أواجبة هي ؟ قال : نعم قلت : فمن تمتع يجزي عنه ؟ قال : نعم .
ويستحب ان يعتمر الانسان في كل شهر مرة ، روى :
( 1507 ) 153 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ان
عليا عليه السلام كان يقول : في كل شهر عمرة .
( 1508 ) 154 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
هامش
- 1505 - الاستبصار ج ص 325 الفقيه ج 2 ص 275 بسند آخر إلى قوله ( ان شاء الخ )
- 1506 - الاستبصار ج 2 ص 325 الكافي ج 1 ص 311
- 1507 - الكافي ج 1 ص 311
- 1508 - الاستبصار ج 2 ص 326 الكافي ج 1 ص 311 الفقيه ج 2 في ص 239
صدر الحديث وفى ص 278 ذيل الحديث .