تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
( 1501 ) 147 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ان أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات فقال : ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه ؟ ! لا لا يتموا . والعمرة فريضة مثل الحج لا يجوز تركها على حال ، روى : ( 1502 ) 148 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام الذي يلي الحج في الفضل ؟ قال : العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء ، وقال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن الله تعالى يقول : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وإنما نزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة عمرة رجب ، وقال : المفرد للعمرة ان اعتمر في رجب ثم أقام إلى الحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية . من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة ، روى : ( 1503 ) 149 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة . ( 1504 ) 150 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال : كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه .
هامش
- 1501 - الكافي ج 1 ص 307 الفقيه ج 2 ص 281 - 1503 - 1504 - الاستبصار ج 2 ص 325 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 311