( 1501 ) 147 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان بن
يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ان أهل مكة
يتمون الصلاة بعرفات فقال : ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه ؟ ! لا لا يتموا .
والعمرة فريضة مثل الحج لا يجوز تركها على حال ، روى :
( 1502 ) 148 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن عمر بن
أذينة عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام الذي يلي الحج في الفضل ؟
قال : العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء ، وقال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج
لأن الله تعالى يقول : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وإنما نزلت العمرة بالمدينة فأفضل
العمرة عمرة رجب ، وقال : المفرد للعمرة ان اعتمر في رجب ثم أقام إلى الحج بمكة
كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية .
من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة ، روى :
( 1503 ) 149 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تمتع الرجل
بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة .
( 1504 ) 150 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن
أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل :
( وأتموا الحج والعمرة لله ) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة
المفردة ؟ قال : كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه .
هامش
- 1501 - الكافي ج 1 ص 307 الفقيه ج 2 ص 281
- 1503 - 1504 - الاستبصار ج 2 ص 325 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 311