تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام ) . ( 1229 ) 142 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم قال : يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض ، قلت : فان البيض يفسد كله ويصلح كله ؟ قال : ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وان لم ينتج فليس عليه شئ ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام . ( 1230 ) 143 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة . ( 1231 ) 144 - وروي ان رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال له ، يا أمير المؤمنين اني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته فهل علي كفارة ؟ فقال له : امض فاسئل ابني الحسن عنها وكان بحيث يسمع كلامه فتقدم إليه الرجل فسأله فقال له الحسن عليه السلام : يجب عليك ان ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله عز وجل فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق ؟ ! فقال : يا أمير المؤمنين والبيض ربما امرق أو كان فيه
هامش
- 1229 - الاستبصار ج 2 ص 201 الكافي ج 1 ص 271 - 1230 الاستبصار ج 2 ص 202
تهذيب الأحكام — صفحة 354 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان