رئاب عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محل اشترى لمحرم
بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي اكله ؟ فقال : على الذي اشتراه فداء لكل بيضة
درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة .
وقد بينا ان من لم يكن معه قيمة الفداء فليطعم أو يصم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
( 1236 ) 149 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في بيضة النعام شاة فإن لم يجد فصيام
ثلاثة أيام فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم .
وفي بيض القطا يلزم ان يرسل فحولة الغنم في انائها بعدد البيض فما نتج كان
هديا لبيت الله تعالى ، روى :
( 1237 ) 150 - موسى بن القاسم عن صفوان عن منصور بن حازم
وابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قالا : سألناه عن محرم
وطئ بيض القطا فشدخه قال : يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل
الفحل في عدة البيض من الإبل .
( 1238 ) 151 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بيض القطاة قال : يصنع فيه في
الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل .
واما الخبر الذي قدمنا ذكره عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام
ان في بيض القطاة بكارة من الغنم .
( 1239 ) 152 - وما رواه أيضا موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد
هامش
- 1237 - 1238 - 1239 - الاستبصار ج 2 ص 203 واخرج الأول والثالث
الكليني في الكافي ج 1 ص 272 والأول فيه بتفاوت