تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
ما عليه ؟ قال : يطعم ستين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ؟ قال : فليصم ثمانية يوما قلت : فان أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه ؟ قال : عليه بقرة ، قلت : فإن لم يقدر على بقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ؟ قال : فليصم تسعة أيام قلت : فان أصاب ظبيا ما عليه ؟ قال : عليه شاة قلت : فإن لم يجد شاة ؟ قال : فعليه اطعام عشرة مساكين ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ؟ قال : فعليه صيام ثلاثة أيام . ( 1187 ) 100 - الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير وحماد عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . قال الشيخ رحمه الله : ( وفي الأرنب والثعلب مثل ما في الظبي ) . ( 1188 ) 101 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال : عليه دم قلت : فأرنبا ؟ قال : مثل ما في الثعلب . ( 1189 ) 102 - وروى موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب ارنبا أو ثعلبا فقال : في الأرنب شاة . قال الشيخ رحمه الله : ( وفي القطاة وما أشبهها حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر ) .
هامش
- 1188 - 1189 - الكافي ج 1 ص 271 الفقيه ج 2 ص 233