تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة . ويدل أيضا على أنه متى كان حلالا وذبح في الحرم لا يلزمه أكثر من القيمة ما رواه : ( 1099 ) 112 - موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال : حدثني صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني انسان فقال : اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وانا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال : عليك الثمن . ( 1200 ) 113 - وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وانا بمكة محل فقال لي : لم ذبحتهما ؟ فقلت : جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني ان اذبحهما فظننت اني بالكوفة ولم أذكر اني بالحرم فذبحتهما فقال : تصدق بثمنها فقلت : وكم ثمنها ؟ فقال : درهم خير من ثمنها . والذي يدل على أنه متى كان محرما لزمه دم مضافا إلى ما تقدم ما رواه : ( 1201 ) 114 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في محرم ذبح طيرا : ان عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن . والذي يدل على أنه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما ما رواه : ( 1202 ) 115 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وان وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى : ( تناله أيديكم ورماحكم ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية : 97 - 1199 - 1200 - 1201 - 1202 - الاستبصار ج 2 ص 201 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 230 بتفاوت والصدوق في الفقيه ج 2 ص 171