مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما .
( 1184 ) 97 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر السلام قال : سألته عن قوله عز وجل : ( أو عدل ذلك
صياما ) قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ
لكل طعام مسكين يوما .
ومتى زاد قيمة الفداء على طعام ستين مسكينا لم يلزمه أكثر من ذلك فان نقص
عنه أجزأه ذلك ، روى :
( 1185 ) 98 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل نعامة
قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا ، فان
كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة .
فإن لم يقدر على اطعام ستين مسكينا ولا أن يصوم بقدر ما يصيب كل مسكين
يوما فليصم ثمانية عشر يوما ولا شئ عليه ، وكذلك في البقرة وحمار وحش يصوم
تسعة أيام ، وفي الظبي وما أشبهه ثلاثة أيام ، هذا إذا لم يقدر على الاطعام ولم يقدر
على أن يصوم بقدر ما يصيب ثم الفداء من كل مسكين يوما فاما مع التمكن من ذلك
فليس له إلا ذلك ، والذي يدل على جوازه عند الضرورة ما رواه :
( 1186 ) 99 - موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي عن
محمد عن درست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن محرم أصاب نعامة قال : عليه بدنة ، قال : قلت فإن لم يقدر على بدنة
هامش
- 1185 - 1186 - الكافي ج 1 ص 271 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2
ص 233 وهو بتفاوت فيهما .