تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما . ( 1184 ) 97 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر السلام قال : سألته عن قوله عز وجل : ( أو عدل ذلك صياما ) قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما . ومتى زاد قيمة الفداء على طعام ستين مسكينا لم يلزمه أكثر من ذلك فان نقص عنه أجزأه ذلك ، روى : ( 1185 ) 98 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل نعامة قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا ، فان كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة . فإن لم يقدر على اطعام ستين مسكينا ولا أن يصوم بقدر ما يصيب كل مسكين يوما فليصم ثمانية عشر يوما ولا شئ عليه ، وكذلك في البقرة وحمار وحش يصوم تسعة أيام ، وفي الظبي وما أشبهه ثلاثة أيام ، هذا إذا لم يقدر على الاطعام ولم يقدر على أن يصوم بقدر ما يصيب ثم الفداء من كل مسكين يوما فاما مع التمكن من ذلك فليس له إلا ذلك ، والذي يدل على جوازه عند الضرورة ما رواه : ( 1186 ) 99 - موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد عن درست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم أصاب نعامة قال : عليه بدنة ، قال : قلت فإن لم يقدر على بدنة
هامش
- 1185 - 1186 - الكافي ج 1 ص 271 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 233 وهو بتفاوت فيهما .