تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
( 1190 ) 103 - روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج وعن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاط إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن واكل من الشجر . ( 1101 ) 104 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم . قال الشيخ رحمه الله : ( وفي القنفذ والضب واليربوع وما أشبه ذلك جدي ) . ( 1192 ) 105 - روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في اليربوع والقنفذ والضب إذا اصابه المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد . وفي العصفور وما أشبهه مد من طعام ، روى : ( 1193 ) 106 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القبرة والصعوة ( 1 ) والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم . ومن قتل عظاية ( 2 ) فعليه كف من طعام ، روى :
هامش
( 1 ) الصعوة : جمع صعو صغار العصافير . ( 2 ) العظاية : حيوان من الزواحف على خلقه سام أبرص . - 1191 - الكافي ج 1 ص 272 - 1192 - الكافي ج 1 ص 271 بتفاوت - 1193 - الكافي ج 1 ص 272