تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت ان ترمي الجمار حتى تعود إلى مكة ؟ قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك . وان لم يذكر حتى خرج من مكة فلا شئ عليه روى : ( 899 ) 12 - موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نسي رمي الجمار قال : يرجع فيرميها ، قلت : فان نسيها حتى اتى مكة قال : يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال : ليس عليه أن يعيده . قوله عليه السلام : ليس عليه ان يعيد ، يعني ليس عليه ان يعيد في هذه السنة وإن كان يجب عليه اعادته في العام القابل اما بنفسه مع التمكن أو يأمر من ينوب عنه ، وإنما كان كذلك لأن أيام الرمي هي أيام التشريق فإذا فاتته لم يلزمه شئ إلا في العام المقبل في مثل هذه الأيام ، والذي يدل على ذلك ما رواه : ( 900 ) 13 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق . وقد روي أن من ترك رمي الجمار متعمدا لا تحل له النساء وعليه الحج من قابل ، روى ذلك : ( 901 ) 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من ترك رمي الجمار
هامش
- 899 - 900 - 901 - الاستبصار ج 2 ص 297