عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت ان ترمي الجمار حتى تعود إلى مكة ؟ قال : فلترجع
فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك .
وان لم يذكر حتى خرج من مكة فلا شئ عليه روى :
( 899 ) 12 - موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نسي رمي الجمار قال :
يرجع فيرميها ، قلت : فان نسيها حتى اتى مكة قال : يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين
كل رميتين بساعة ، قلت فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال : ليس عليه أن يعيده .
قوله عليه السلام : ليس عليه ان يعيد ، يعني ليس عليه ان يعيد في هذه السنة
وإن كان يجب عليه اعادته في العام القابل اما بنفسه مع التمكن أو يأمر من ينوب عنه ،
وإنما كان كذلك لأن أيام الرمي هي أيام التشريق فإذا فاتته لم يلزمه شئ إلا في العام
المقبل في مثل هذه الأيام ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
( 900 ) 13 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد
ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أغفل رمي الجمار أو
بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه ،
فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا
أيام التشريق .
وقد روي أن من ترك رمي الجمار متعمدا لا تحل له النساء وعليه الحج من
قابل ، روى ذلك :
( 901 ) 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى
ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من ترك رمي الجمار
هامش
- 899 - 900 - 901 - الاستبصار ج 2 ص 297