حصاة فلم يدر من أيهن هي ؟ قال : يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها ، قال : وان
رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ، فان هي أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت
على الجمار أجزأك .
ولا بأس ان يرمي الانسان راكبا وإن كان المشي أفضل ، روى :
( 908 ) 21 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى انه رأى
أبا جعفر الثاني عليه السلام رمى الجمار راكبا .
( 909 ) 22 - وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أحدهم
عليهم السلام في رمي الجمار ان رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا على راحلته .
( 910 ) 23 - وعنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن بن أبي نجران
انه رأى أبا الحسن الثاني عليه السلام يرمي الجمار وهو راكب حتى رماها كلها .
( 911 ) 24 - وعنه عن أبي جعفر عن العباس عن عبد الرحمن بن
أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل رمى الجمار وهو راكب فقال : لا بأس به .
والذي يدل على أن المشي فيه أفضل ، ما رواه :
( 912 ) 25 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا .
( 913 ) 26 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن
عنبسة بن مصعب قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام بمنى يمشي ويركب فحدثت نفسي
ان أسأله حين ادخل فابتدأني هو بالحديث فقال : ان علي بن الحسين عليهما السلام
هامش
- 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - الاستبصار ج 2 ص 298 واخرج
الأخيرين الكلبي في الكافي ج 1 ص 290 والأول بسند آخر