الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة فقلت : هذا من السنة ؟ قال : نعم ، قلت ما أقول
إذا رميت قال : كبر مع كل حصاة .
( 890 ) 3 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
( 891 ) 4 - وعنه عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
( 892 ) 5 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن
زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار ؟
فقال الحكم : عند زوال الشمس فقال : أبو جعفر عليه السلام يا حكم أرأيت لو أنهما
كانا اثنين فقال : أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ترجع أكان يفوته الرمي ؟ ! هو
والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
ومن فاته رمي الجمار إلى غروب الشمس فلا يرمها بالليل ويؤخر الرمي إلى غد
يومه ويرمي ما فاته وما يجب عليه في يومه يفصل بينهما بساعة روى .
( 893 ) 6 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى
فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال : يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته
والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون إحداهما بكرة وهي للأمس
والأخرى عند زوال الشمس .
هامش
- 890 - 891 - 892 - الاستبصار ج 2 ص 296 الكافي ج 1 ص 297
والأول بسند آخر
- 893 - الكافي ج 1 ص 298 الفقيه ج 2 ص 285