( 894 ) 7 - وعنه عن اللؤلؤي حسن بن حسين عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب عن بريد العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي
الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال : فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في
يومه ، قلت فإن لم يذكر إلا يوم النفر قال : فليرمها ولا شئ عليه .
وقد رخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي بالليل ، روى :
( 895 ) 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي
ويفيض بالليل .
( 896 ) 9 - سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن
مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا .
( 897 ) 10 - وعنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن
محمد بن أبي عمير عن علي بن عطية قال : افضنا من المزدلفة بليل انا وهشام بن عبد الملك
الكوفي وكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة عند طلوع الفجر فقال : لي هشام أي
شئ أحدثنا في حجنا فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى عليه السلام قد رمى
الجمار فانصرف ، فطابت نفس هشام .
فان نسي رمي الجمار حتى اتى مكة فليرجع وليرم ، روى :
( 898 ) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
هامش
- 895 - 896 - الكافي ج 1 ص 298 بتفاوت واخرج والأول الصدوق في الفقيه
ج 2 ص 285
- 898 - الاستبصار ج 2 ص 296 الكافي ج 1 ص 298 الفقيه ج 2 ص 285