كما لبينا ولم نقدر على الغنم قال : فليصم عن كل صبي وليه .
ومن كان معه ثياب يتزين بها ويتجمل بها ولم يكن له غيرها فلا يلزمه بيعها
في ثمن الهدي بل يجزيه الصوم ، روى :
( 802 ) 141 - محمد بن أحمد بن يحيى عن منصور بن العباس عن علي
ابن أسباط عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت رجل تمتع
بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديا ؟ قال : لا هذا
مما يتزين به المؤمن . يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا .
والهدي يجزي عن الفرض وعن الأضحية على طريق التطوع ، روى ذلك :
( 803 ) 142 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن
أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : يجزيه في الأضحية هديه .
والعلة في اشعار والتقليد ما رواه :
( 804 ) 143 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عليه السلام انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر ؟
فقال : اما النعل فتعرف انه بدنة ويعرفها صاحبها بنعله ، واما الاشعار فإنه يحرم ظهرها
على صاحبها من حيث اشعرها فلا يستطيع الشيطان ان يتسمنها .
ويجوز في الأضحية إذا عزت ان يتصدق بثمنها روى :
( 805 ) 144 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن علي
عن العباس بن معروف عن النوفلي عن عبد الله بن عمر قال : كنا بمكة فأصابنا غلاء من
الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير فوقع هشام
هامش
- 802 - الكافي ج 1 ص 304
- 805 - الكافي ج 1 ص 314 الفقيه ج 2 ص 296