يقول : قال علي عليه السلام : صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية يوم ويوم
التروية ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ويصبح صائما
ويومين بعده وسعة إذا رجع .
واما صوم السبعة الأيام فصاحبها فيها بالخيار ان شاء صامها متتابعة وان شاء
صامها متفرقة ، روى ذلك :
( 787 ) 126 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن أسلم عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام :
اني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد قال : صمها
ببغداد قلت : افرقها ؟ قال : نعم .
ومن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام بمكة لعائق يعوقه أو نسيان يلحقه فليصمها
في الطريق ان شاء ، وان أراد أن يصومها إذا رجع إلى أهله كان له ذلك روى :
( 788 ) 127 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن
عمار قال : حدثني عبد صالح عليه السلام قال : سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته
الصوم حتى يخرج ( 1 ) وليس له مقام قال : يصوم ثلاثة أيام في الطريق ان شاء وان
شاء صام عشرة في أهله .
( 789 ) 128 - سعد بن عبد الله عن الحسين عن النضر بن سويد
عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد ، وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن
هامش
( 1 ) في أكثر النسخ ( حتى يحرم ) مكان ( حتى يخرج ) ويشبه أن يكون تصحيفا فان صح
فالمراد به الاحرام بالحج أه - عن الوافي - .
- 787 - الاستبصار ج 2 ص 281
- 788 - 789 - الاستبصار ج 2 ص 282