سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا وقال :
يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع
المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله .
وليس ما ذكرناه منافيا لخبر رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام المقدم ذكره
من قوله : انه يصوم وهو مسافر ، لأنه لم يوجب الصوم في السفر لا غير ، وإنما قصد
إلى إبانة جواز صوم هذه الثلاثة الأيام في السفر ردا على من امتنع منه ولم يجوز الصوم
في السفر ، والذي يؤيد ما ذكرناه من أنه أراد عليه السلام التخيير في ذلك ما رواه :
( 790 ) 129 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن
فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
رجع إلى أهله ، فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة ، وان لم
يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله ، وإن كان له مقام بمكة وأراد ان يصوم
السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام .
( 791 ) 130 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب
عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : الصوم الثلاثة الأيام ان
صامها فآخرها يوم عرفة وان لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا
يصومها في السفر .
فليس ينافي ما قدمناه بل يؤكده لأنه أراد عليه السلام لا يصومها في السفر
معتقدا انه لا يسعه غير ذلك ، بل يعتقد انه مخير في صومها في السفر وصومها إذا رجع
هامش
- 790 - الاستبصار ج 2 ص 282
- 791 - الاستبصار ج 2 ص 283