إلى أهله ، والذي رواه .
( 792 ) 131 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران
الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يصوم الثلاثة الأيام التي
على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال : يبعث بدم .
فمحمول على من لم يكن متمكنا من الهدي ولا من ثمنه ، ومتى لم يصم بمكة
ولا في الطريق وهو في بلده متمكن من ثمن الهدي فإنه يبعث به ، ولو كان قد صامه
لم يلزمه ذلك ، أو كان لم يتمكن من ذلك لم يلزمه إلا صيام عشرة أيام في بلده حسب
ما قدمناه ، والأصل في صوم الثلاثة الأيام بمكة ما قدمناه ، وهو يوم قبل التروية ويوم
التروية ويوم عرفة ، ومن لم يتمكن من ذلك يصوم عقيب أيام التشريق .
وقد روي رخصة في أنه إذا قدم في أول الشهر جاز له ان يصوم في أول
العشر ، والعمل على ما ذكرناه أولا ، روى :
( 793 ) 132 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان
ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال : حدثني ابان الأزرق عن زرارة عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من لم يجد الهدي وأحب ان يصوم الثلاثة الأيام في
أول العشر فلا بأس بذلك .
ولا يجوز ان يحلق الرجل رأسه ولا يزور البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ
الهدي محله ، وهو ان يشتريه فيجعله في رحله روى :
( 794 ) 133 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
وهيب بن حفص عن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشتريت أضحيتك
هامش
- 792 - الاستبصار ج 2 ص 283 الفقيه ج 2 ص 304
- 793 - الاستبصار ج 2 ص 283 الكافي ج 1 ص 304 بسند آخر
- 794 - الاستبصار ج 2 ص 284 الكافي ج 1 ص 302 بتفاوت